الشيخ عزيز الله عطاردي
376
مسند الإمام الباقر ( ع )
2 - عنه عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ليس لأحد أن يحرم بالحجّ في سواهنّ وليس لأحد أن يحرم دون الوقت الّذي وقّته رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، فإنّما مثل ذلك مثل من صلّى في السفر أربعا وترك اثنتين . [ 1 ] 3 - الصدوق باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحجّ ، فلم يبلغ مكّة إلّا يوم النحر ، فقال : يقيم بمكة على إحرامه ، ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ، ثمّ ينصرف إلى أهله ، ثمّ قال : هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه أن يحلّه حيث حبسه فإن لم يشترط ، فإنّ عليه الحجّ والعمرة من قابل . [ 2 ] 4 - عنه باسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في قول اللّه عزّ وجلّ : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » قال : شوّال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحجّ فيما سواهنّ . [ 3 ] 5 - عنه باسناده في رواية أخرى قال عليه السّلام : وشهر مفرد لعمرة رجب . [ 4 ] 6 - عنه باسناده قال عليه السّلام : ما خلق اللّه عزّ وجلّ في الأرض بقعة أحبّ إليه من الكعبة ، ولا أكرم عليه منها ، ولها حرّم اللّه عزّ وجلّ الأشهر الحرم الأربعة في كتابه يوم خلق السماوات والأرض ، ثلاثة منها متوالية للحجّ وشهر مفرد للعمرة رجب . [ 5 ]
--> [ 1 ] الكافي : 4 / 321 . [ 2 ] الفقيه : 2 / 385 . [ 3 ] الفقيه : 2 / 456 . [ 4 ] الفقيه : 2 / 457 . [ 5 ] الفقيه : 2 / 457 .